١ ـ ك العلل ج ٢ ، ص ٢١٢ :
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان يسمى الطبيب المعالج فقال موسى بن عمران يا رب ممن الداء قال مني قال فممن الدواء قال مني قال فما يصنع الناس بالمعالج قال يطيب بذلك أنفسهم فسمي الطبيب للذلك .
٢ ـ ك روضة الكافي ص٨٨:
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال موسى بن عمران يا رب من أين الداء قال مني قال فالشفاء قال مني قال فما يصنع عبادك بالمعالج قال يطيب بأنفسهم فيومئذ سمي المعالج الطبيب .
بيان : يطيب بأنفسهم في بعض النسخ بالباء الموحدة وفي بعضها بالياء المثناة من تحت قال الفيروزآبادي طب تأنى للأمور وتلطف أي إنما سموا بالطبيب لرفعهم الهم عن النفوس المرضى بالرفق ولطف التدبير وليس شفاء الأبدان منهم.وأما على الثاني فليس المراد أن مبدأ اشتقاق الطبيب الطيب والتطييب فإن
أحدهما من المضاعف والآخر من المعتل، بل المراد أن تسميتهم بالطبيب ليست لتداوي الأبدان عن الأمراض بل لتداوي النفوس عن الهموم والأحزان فتطيب بذلك قال الفيروزآبادي الطب مثلثة الفاء علاج الجسم والنفس.
٣ ـ ك قرب االإسناد ص١٧٥:
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له قال نعم لأنه لا ينفعه دعاؤك .
بيان: يدل على جواز العمل بقول الطبيب الذمي والرجوع إليه والتسليم عليه والدعاء ولعل الأخيرين محمولان على الضرورة بل الجميع ولو كان فيجب أن لا يكون على جهة الموادة للنهي عنها
٤ ـ ك العلل ج ٢ ، ص ١٥١ :
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن الجعفري قال سمعت موسى بن جعفر عليهماالسلام وهو يقول ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع المداواة عنكم فإنه بمنزلة البناء قليله يجر إلى كثيره .
بيان أي الشروع في المداواة لقليل الداء يوجب زيادة المرض والاحتياج إلى دواء أعظم.
٥ ـ ك الخصال ص13:
، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن سهل عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من ظهرت صحته على سقمه فيعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى الله بريء منه
بيان :ظاهره حرمة التداوي بدون شدة المرض والحاجة الشديدة إليه لكن الخبر ضعيف فيمكن الحمل على الكراهة لمعارضة إطلاق بعض الأخبار وإن كان الأحوط العمل به .
٦ ـ طب الأئمة ص،٥٣:
عن محمد بن إبراهيم العلوي الموسوي عن إبراهيم بن محمد يعني أباه. عن أبي الحسن العسكري قال سمعت الرضا عليهالسلاميحدث عن أبيه قال : سأل يونس بن يعقوب الرجل الصادق يعني جعفر بن محمد عليهماالسلام قال يا ابن رسول الله الرجل يكتوي بالنار وربما قتل وربما تخلص قال قد اكتوى رجل من أصحاب رسول الله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلمورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قائم على رأسه .
٧ ـ ومنه ، عن جعفر بن عبد الواحد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام هل يعالج بالكي قال نعم إن الله تعالى جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيرا وما على الرجل أن يتداوى وإن لا بأس به.
بيان : وإن لا بأس به الظاهر أنه بالكسر للوصل أي وإن كان غير مضطر إلى التداوي أو مخففة فالضمير راجع إلى مصدر يتداوى أو الواو للحال فيرجع إلى الأول وفي بعض النسخ ولا بأس به وهو أظهر.
٨ ـ الطب ك المصدر ٦١:
طب الأئمة عليهمالسلام عن المظفر بن عبد الله اليماني عن محمد بن يزيد الأشهلي عن سالم بن أبي خيثمة عن الصادق عليهالسلام قال : من ظهرت صحته على سقمه فشرب الدواء فقد أعان على نفسه .
٩ ـ ومنه ك المصدر ص٦٣:
عن مرزوق بن محمد الطائي عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له الأدوية فقال لا بأس بذلك إنما الشفاء بيد الله تعالى (٢).
بيان: قال ابن إدريس ره في السرائر قد ورد الأمر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ووردت الأخبار عن الأئمة من ذريته عليهالسلام بالتداوي فقالوا (لا دواء معة) تداووا فما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء إلا السام فإنه لا دواء له (٤). يعني الموت ويجب على الطبيب أن يتقي الله سبحانه فيما يفعله بالمريض وينصح فيه ولا بأس بمداواة اليهودي والنصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك وإذا أصاب المرأة علة في جسدها واضطرت إلى مداواة الرجال لها كان جائزا.
وقال الشهيد ره في الدروس يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي)(وقدح العين=أخرج منها ماءها المنصب إليها من داخل) عند نزول الماء.
وقال العلامة قدسسره في المنتهى يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع وأخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه ويضطر إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة وكذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب وقال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز.